والقول الثاني: وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه1 وإن كان محرما إلا أنه يقع بناء على أن النهي لا يدل على الفساد" انتهى2.

ثم ذكر/3 بعد أسطر الانتصار للمذهب الأول بوجوه وحجج فراجعه4، ويدل على أنه الأرجح عند تقديمه على غيره، ولكن المفتى به في المسألة في المذاهب الأربعة5 هو وقوع الثلاث سواء أرسل ذلك بفم واحد أو بأفواه، في مجلس واحد، أو مجالس، لمدخول بها أو غير مدخول بها، لكن غير المدخول بها إذا أرسل الطلاق6 عليها بأفواه/7 بانت بالأولى ولم يلحق8 بها ما بعدها عند الحنابلة، حتى ادعى بعضهم الإجماع على ذلك9.

وحيث قيل بوقوعه وإمضائه ثلاثا فهل يحد من راجع زوجته بعده أم لا؟ قال الأثرم: "سألت أحمد عن ذلك فقال: "لا يحد، هذا شيء اختلف الناس فيه،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015