وهذا1 التفسير هو2 قول من قال: الجمع بين الثلاث حرام، وزعم أبو زيد الدبوسي3 في الأسرار4 5: أن هذا هو قول عمر وعثمان وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعمران بن الحصين وأبي موسى الأشعري وأبي الدرداء وحذيفة رضي الله عنهم"، ثم قال بعد6 أسطر7: "ثم القائلون بهذا القول اختلفوا على قولين:
الأول: وهو اختيار كثير من علماء أهل البيت8، أنه: لو طلقها ثنتين أو ثلاثا لا يقع إلا واحدة، وهذا القول هو الأقيس؛ لأن النهي يدل على اشتمال المنهي عنه على مفسدة راجحة، والقول بالوقوع سعي في إدخال تلك المفسدة في الوجود، وأنه غير جائز، فوجب أن يحكم بعدم الوقوع.