والذي مشى عليه في المنتهى1 والإقناع2 تبعا لبن حمدان3 أنه يحد، وهو المفتى به في مذهب الحنابلة4.
تتمة: 5
قال في التنوير6: "سألت المرأة الطلاق: فقال: أنت طالق خمسين طلقة7 فقالت المرأة: ثلاث تكفيني، فقال: ثلاث لك والبواقي لصواحبك، وله ثلاث نسوة/8 غيرها، تطلق المخاطبة ثلاثا لا غيرها أصلا" انتهى.
وإنما أطلت9 في هذه المسألة لما ترى من الفوائد التي تسير بها وإليها الركبان، بل ينبغي لفرائدها النفيسة أن تتشنف بها الآذان، ولولا خوف الملالة والسآم،