قال أحمد1: طلاق السنة واحدة، ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حيض.
وبه قال مالك2، والشافعي3.
وقال أبو حنيفة4 والثوري5: السنة أن يطلقها ثلاثا في كل قرء طلقة، وهو قول سائر الكوفيين6، قاله في الشرح7.
والطلاق في طهر متعقب لرجعة من طلاق في حيض بدعة8.
ولا سنة ولا بدعة لغير مدخول بها، ولا لصغيرة وآيسة/9 ومن بان حملها، فلو قال لإحداهن: "أنت طالق للسنة" أو "للبدعة" طلقت في الحال، و"للسنة طلقة وللبدعة طلقة"10 وقعتا في الحال.
ويدين في غير آيسة إذا قال: أردت إذا صارت من أهل ذلك، ويقبل حكما11.