وإن طلق مدخولا بها في حيض أو طهر وطء فيه ولم يتضح حملها فهو بدعة محرم، ويقع نصا1.

وقال في الفروع2: "ولم يوقع شيخنا طلاق حائض وفي طهر وطيء فيه" انتهى.

وقال في الإنصاف3: "واختار تقي الدين4 وتلميذه ابن القيم5 عدم الوقوع" انتهى بمعناه.

ومنع ابن عقيل في الواضح6: وقوعه في حيض؛ لأن النهي للفساد.

واختار عدم الوقوع الشيخ تقي الدين، قال في البغدادية الصغرى7: "وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر "مره فليراجعها" 8، لما9 قال له10: إن ابني طلق امرأته حائضا، مما تنازع العلماء في فهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم، ففهم منه طائفة من العلماء: أن11 الطلاق قد لزمه، وفهم طائفة أخرى: أن الطلاق لم يقع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015