...
(فصل)
السنة لمريده إيقاع واحدة في طهر لم يصبها فيه ثم يدعها حتى تنقضي عدتها، أي: فلا يتبعها طلاقا1 قبل انقضاء عدتها2.
فلو طلقها ثلاثا في ثلاثة أطهار كان حكم ذلك/3 حكم جمع4 الثلاث في طهر واحد وهو بدعة محرم5.