يجب لتركها عفة، ولتفريطها في حقوق الله تعالى.

قال الشيخ1: "إذا كانت تزني لم يكن له أن يمسكها على تلك الحال بل يفارقها وإلا كان ديوثا" انتهى.

ويجب على المولي بعد التربص إن أبي الفيئة، وطلاق الحكمين في الشقاق إذا رأيا ذلك2، ويحرم في حيض أو طهر أصابها فيه، وهو مجمع3 على تحريمه4، ويسمى طلاق بدعة.

واختار الشيخ تقي الدين5، وتلميذه ابن القيم6: عدم الوقوع في حيض أو صهر أصابها فيه، نص عليه في الإنصاف7 عنهما.

والزوجة كالزوج فيسن لها أن تختلع إن ترك حقا لله تعالى8، ولا تجب طاعة أبويه ولو عدلين في طلاق/9 أو منع من تزويج نصا10.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015