ولا يصح الطلاق إلا من زوج1، لحديث: "إنما الطلاق لمن أخذ بالساق" 2، ولو مميزا يعقله3، وعنه4: لا يقع وفاقا لبقية المذاهب5، وعنه6: لأب صغير ومجنون فقط الطلاق، نصره القاضي وأصحابه، وفي الترغيب7: "هي أشهر"8 وذكره الشيخ ظاهر المذهب9.
ويصح الطلاق من حاكم على مول/10 بعد التربص إن أبى الفيئة11.