وهو لغة: التخلية1.
وشرعا2: حل قيد3 النكاح أو بعضه4.
وأجمعوا على مشروعيته5 للكتاب والسنة.
ويباح عند حاجة إليه كسوء خلق المرأة وسوء6 عشرتها7، ويكره بلا حاجة8، وعنه9: يحرم. ويسن لتضررها بنكاح، ولتركها صلاة، وعفة10، وعنه11: