(فصل: في الطلاق)

وهو لغة: التخلية1.

وشرعا2: حل قيد3 النكاح أو بعضه4.

وأجمعوا على مشروعيته5 للكتاب والسنة.

ويباح عند حاجة إليه كسوء خلق المرأة وسوء6 عشرتها7، ويكره بلا حاجة8، وعنه9: يحرم. ويسن لتضررها بنكاح، ولتركها صلاة، وعفة10، وعنه11:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015