وألية، ودماغ وقانصة1، وشحم2، خلافا لمالك3 في الجميع، ولبعض أصحاب الشافعي في الألية وشحم الظهر4، ولأبي حنيفة في الكرش والكبد5.
وكذا لا يحنث بأكل كارع6، ولحم رأس7، ولسان ونحوه8، ومرق لحم على الصحيح9 وهو الذي عليه العمل10، خلافا للشافعية في لحم الرأس واللسان11.
ومن حلف لا يأكل شحما فأكل شحم الظهر أو الجنب أو السنام حنث لأن الشحم ما يذوب من الحيوان بالنار12 وقد سمى الله تعالى