ما على الظهر شحما1 كقوله تعالى: {وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلاَّ مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا ... } 2 الآية. والاستثناء معيار العموم3. وبهذا قال أبو يوسف ومحمد4.

وقال القاضي5: "الشحم هو الذي يكون في الجوف من شحم الكلى وغيره.

وإن أكل من كل شيء من الشاة من لحمها الأحمر والأبيض والألية والكبد والطحال والقلب، فقال شيخنا6 -يعني ابن حامد-7: لا يحنث لأن اسم الشحم لا يقع عليه8 وهو قول أبي حنيفة9، والشافعي10". انتهى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015