فصل: المسمى اللغوي

...

(فصل)

واللغوي1: ما لم يغلب مجازه على حقيقته.

فمن حلف لا يأكل لحما حنث بأكل لحم يحرم كخنزير، وغير مأكول فيقول عامة علماء الأمصار2، قاله3 الشرح4

وأما السمك فظاهر المذهب: أنه بحنث بأكله5.

وبه قال مالك6،وأبو يوسف7.

وعند أبي حنيفة8، والشافعي9: لا يحنث؛ لأنه لا ينصرف إليه اطلاق اسم اللحم.

ولا يحنث بأكل مخ/10 وكبد وكلية وشحمها، وطحال، وكرش ومصران وقلب،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015