...
(فصل)
واللغوي1: ما لم يغلب مجازه على حقيقته.
فمن حلف لا يأكل لحما حنث بأكل لحم يحرم كخنزير، وغير مأكول فيقول عامة علماء الأمصار2، قاله3 الشرح4
وأما السمك فظاهر المذهب: أنه بحنث بأكله5.
وبه قال مالك6،وأبو يوسف7.
وعند أبي حنيفة8، والشافعي9: لا يحنث؛ لأنه لا ينصرف إليه اطلاق اسم اللحم.
ولا يحنث بأكل مخ/10 وكبد وكلية وشحمها، وطحال، وكرش ومصران وقلب،