وهو قول أبي حنيفة1.
والذي عليه العمل في الحالين الحنث2؛ لأن إقراره على الخدمة استخدام3.
وقال الشافعي4: لا يحنث في الحالين لأنه حلف على فعل نفسه فلا يحنث بفعل غيره كسائر الأفعال.
ومن دعي لغذاء فحلف لا يتغذى لم يحنث بغذاء غيره إن قصده5، وقاس عليه الحنفية فقالوا6: وإن قال لمن أرادت الخروج أو ضرب العبد: إن خرجت/7 أو ضربت العبد فأنت طالق، يقيد الحلف بذلك الخروج أو الضرب، فإن مكثت ساعة ثم خرجت أو ضربت العبد لم يحنث عند أبي حنيفة رحمه الله وهي من مفرداته، وتسمى: يمين الفور8، وعللوها: بأن