مراد المتكلم الرد عن تلك الخرجة والضربة عرفا، ومبنى الأيمان على العرف1.
وقال زفر2 ومالك3 والشافعي4 وأحمد5: يحنث لأنه علق الطلاق على شرط وقد وجد، وقياسها على مسألة الغذاء فيه نظر.
تتمة:
قال في الفنون6 فيمن قال: "أنت طالق ثلاثا إن دخلت علي البيت، ولا كنت لي زوجة إن لم تكتبي لي نصف مالك، فكتبت له بعد ستة عشر يوما يقع الثلاث؛ لأنه يقع باستدامة المقام فكذا استدامة الزوجية". انتهى، واقتصر عليه في المبدع7.