قال الشيخ1: "والزيارة ليست سكنى اتفاقا ولو طالت مدتها".
وإن حلف لا ساكنت فلانا في هذه الدار وهما غير متساكنين فبينا/2 بينهما حائطا، وفتح كل منهما بابا لنفسه وسكناها لم يحنث3.
وليخرجن من هذه البلدة فخرج وحده دون أهله بر4، وإن حلف لا يدخل دارا فحمل بغير أمره فأدخلها ويمكنه الامتناع فلم يمتنع حنث5، وذكر أبو الخطاب عدم الحنث6 وهو الصحيح من مذهب الحنفية 7 وإن لم يمكنه الامتناع لم يحنث، قال الشارح8: "لا نعلم فيه خلافا".
وإن أكره بضرب ونحوه فدخل لم يحنث9 أيضا خلافا لبعض الحنفية10.
وإن حلف لا يستخدمه فخدمه وهو ساكت، فقال القاضي11: "إن كان عبده حنث وإن كان12 عبد غيره لم يحنث".