...
(فصل)
إن حلف ليفعلن شيئا وعين وقتا لفعله، كلأعطين1 زيدا درهما يوم كذا/2 أو سنة كذا تعين ذلك الوقت لذلك الفعل، فإن فعله فيه بر وإلا حنث؛ لأنه مقتضى يمينه3.
وإن لم يعين وقتا بأن قال: لأعطين4 زيدا درهما لم يحنث حتى ييأس من فعله بتلف محلوف عليه، أو موت حالف أو نحو ذلك لأن اللفظ يحتمل إرادة المحلوف عليه في وقت ويحتمل غيره فيرجع إلى ما نواه ككنايات5 الطلاق والعتاق6 وإن لم تكن له نية لم يحنث قبل اليأس من فعله7، فإن الله تعالى قال: {لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ... } 8 الآية. فقال عمر: يا رسول الله أو لم تخبرنا أنا سنأتي البيت ونطوف به؟ " قال: "بلى أفأخبرتك أنك آتيه العام؟ " قال: "لا"، قال: "فإنك آتيه وتطوف به" 9