ومن حلف بطلاق أو غيره لا يفعل إن شاء زيد لم تنعقد يمينه حتى يشاء زيد أن لا يفعله، لتعليق حلفه على ذلك1.
ويصح تعليق طلاق وعتق بالموت2، ويقال له3 في العتق: التدبير4.