لكن يستثنى من ذلك ما إذا حلف ليخرجن من هذه الدار أو ليرحلن1 منها، أو لا سكنت فيها وأقام فيها بعد يمينه زمنا يمكنه الخروج حنث2.
وبه قال الشافعي3.
وإن أقام لنقل رحله ومتاعه لم يحنث4، وفاقا لأبي حنيفة5.
وحكي عن مالك6: إن أقام دون اليوم والليلة لم يحنث؛ لأن ذلك قليل يحتاج7 إليه في الانتقال.
وقال الشافعي8: يحنث بإقامته لنقل رحله ومتاعه؛ لأن اسم السكنى يقع على الابتداء وعلى الاستدامة.
وعن زفر9: أنه يحنث في الحال؛ لأنه لا بد من أن يكون ساكنا عقب يمينه ولو لحظة فيحنث بها10.