202 - العِدَّة: مُدَّة تربص الزَّوْجَة لبراءة الرَّحِم، أَو التفجع على الزَّوْج.
203 - الإحْدَادُ: ترك الزِّينَة وَالطّيب بعد خبر وَفَاة الزَّوْج.
204 - الاسْتِبْرَاءُ: مُدَّة تربص الْأمة عِنْد حُدُوث ملك الْيَمين، أَو زَوَال الْفراش، أَو إِرَادَة تَزْوِيجهَا إِن وطِئت بِشُبْهَة أَو حل.
205 - الحَضَانَةُ: الْقيام بمصالح من لَا يسْتَقلّ بأَمْره.
206 - النَّفَقَةُ: مَال يجب بِملك، أَو زوجية، أَو قرَابَة.
207 - الجِرَاح: جِنَايَة توجب قودا أَو أرشا.
208 - القَتْلُ: فعل فِي مَحل يتعقبه زهوق روح الْمَقْتُول بِهِ.
209 - القِصَاصُ: حق إزهاق وَجب لأولياء الْمَقْتُول على الْقَاتِل فِي الْعمد الْمَحْض.
210 - الدِّيَّةُ: بدل نفس الْحر، أَو طرفه.
211 - الغُرَّةُ: رَقِيق يبْذل فِي قتل الْجَنِين.
212 - اللُّوثُ: أَمارَة تغلب على الظَّن صدق الْوَلِيّ فِي دَعْوَى الدَّم.
213 - القَسَامَة: حلف من يسْتَحق دم الْمَقْتُول.