(فصل)

187 - النِّكَاحُ: تمْلِيك بضع، وتملك بِإِيجَاب وَقبُول، وَولي، وشاهدي عدل.

188 - الصَّدَاقُ: المَال الْوَاجِب (8 / ب) للْمَرْأَة على الرجل بِالنِّكَاحِ، أَو الْوَطْء.

189 - الصَّدُقَةُ: ترادفه.

190 - التَفْوِيضُ: إخلاء النِّكَاح عَن الْمهْر بِإِذن من يسْتَحقّهُ.

191 - الخُلْعُ: فرقة بَين الزَّوْجَيْنِ بعوض يَأْخُذهُ الزَّوْج.

192 - التَّشَطُّرُ: رُجُوع نصف الْمهْر إِلَى الزَّوْج قهرا.

193 - القَسْم: تَقْدِير الرجل مُدَّة لبثه عِنْد نِسَائِهِ.

194 - النُّشُوزُ: بغض الْمَرْأَة زَوجهَا، وخروجها عَن طَاعَته.

195 - الطَّلاقُ: رفع قيد النِّكَاح بِلَا فسخ.

196 - الإِكْرَاه: تهديد قاهر ذِي عُقُوبَة على مَحْذُور عَظِيم يقدر على إِنْفَاذه حَالا.

197 - الرَّجْعَة: رد زوج لم يسْتَوْف عدد طَلَاقه، أَو ولي مَجْنُون مُطلقَة معِين مجَّانا إِلَى نِكَاحه بِلَفْظ منجز.

198 - الإيلاءُ: حلف الزَّوْج على ترك وَطْء زَوجته الْمُمكن فِي الْقبل مُطلقًا، أَو فَوق أَرْبَعَة أشهر فِي يَمِين.

199 - الظِّهَارُ: تَشْبِيه مُكَلّف زَوجته الَّتِي لم تصر بَائِنَة أَو جزءها بِجُزْء محرم أُنْثَى لم تحل لَهُ أبدا.

200 - اللِّعان: يَمِين مُؤَكدَة بِالشَّهَادَةِ، واللعن، أَو الْغَضَب؛ نفيا للْوَلَد، أَو دفعا للتعزير أَو الْحَد.

201 - القَذْفُ: سبّ مُكَلّف مُكَلّفا بصيغ توجب الْحَد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015