214 - البَغْيُ: مُخَالفَة فرقة ذِي شَوْكَة يُمكنهُم المقاومة بمطاع الإِمَام الْعَادِل بِتَأْوِيل بَاطِل ظنا.
215 - الرِّدَّةُ: كفر الْمُسلم الْمُكَلف بقول أَو فعل؛ عنادا أَو اعتقادا، أَو استهزاء صَرِيحًا.
216 - الجِزْيَة: مَا يقْضى من المَال على أهل الْكتاب.
217 - الزِّنا: إيلاج فرج فِي فرج محرم قطعا لعَينه مشتهى طبعا بِلَا (9 / أ) شُبْهَة، وَكره، وَملك، وظنة، وَتَحْلِيل عَالم.
218 - المُحْصَنُ: الْمُكَلف، الْحر كُله، الْمُصِيب فِي نِكَاح صَحِيح قدر الْحَشَفَة بعْدهَا.
219 - السَّرِقَةُ: أَخذ مَال الْغَيْر خُفْيَة.
220 - قَاطِع الطَّرِيق: مُكَلّف مُسلم يعْتَمد على الْقُوَّة فِي المغالبة بالبعد عَن الْغَوْث.
221 - المُهَادَنَة: ترك الإِمَام أَو نَائِبه قتال الْكفَّار لمصْلحَة.
222 - المعاهَدةُ والموَادَعةُ: توازيانها.
223 - الأمَان: إِزَالَة الْخَوْف عَن الْكَافِر من غير مَال.
224 - الذَّبِيحَةُ: حَيَوَان مَأْكُول لأكل مِنْهُ.
225 - الحَلال: مَا لَا ترجح لأحد طَرفَيْهِ على الآخر.
226 - الجَارِحُ: كل محدد أنهر الدَّم.