146 - القِرَاض: مَا يدْفع إِلَى غير ليتجر فِيهِ، وَيخْتَص بِجُزْء من الرِّبْح.
147 - المُضَارَبَة: كَذَلِك.
148 - تَفْرِيق الصَّفْقَة: أَن يَبِيع رجل من رجل سلعتين سمى لكل وَاحِد ثمنا مَعْلُوما مُنْفَردا.
149 - الرَّهْنُ: تَوْثِيق دين بِعَين.
150 - التَّفْلِيس: نِدَاء الْحَاكِم على أحد بِالْحجرِ، أَو بإفلاسه.
151 - الحَجْر: منع الْمَالِك عَن تصرف (فِي) مَاله لحقه، أَو لحق غَيره.
152 - الصّلح: رفع الْخُصُومَة بَين المتداعيين.
153 - صُلْح المفَاوَضَة: مَا يجْرِي على غير الْعين المدعاة.
154 - التَّحالُفُ: أَن يحلف كل من الْمُتَعَاقدين (8 / أ) أَو الْوَارِث.
155 - الحوَالَة: إِبْدَال دين بآخر.
156 - الضَّمَان: إِلْزَام حق على آخر.
157 - الكَفالَةُ: إِلْزَام إِحْضَار من يسْتَحق حُضُوره مجْلِس الحكم بِإِذْنِهِ، أَو بِإِذن وليه، أَو عين يلْزم مَوته ردهَا.
158 - الوَكالَة: نِيَابَة فِيمَا يتَعَيَّن مِنْهُ الْمُبَاشرَة بِإِيجَاب مُكَلّف.
159 - الشَّرِكَة: خلط مالين لَا يتَمَيَّز أَحدهمَا عَن الآخر بِشَرْط.