146 - القِرَاض: مَا يدْفع إِلَى غير ليتجر فِيهِ، وَيخْتَص بِجُزْء من الرِّبْح.

147 - المُضَارَبَة: كَذَلِك.

148 - تَفْرِيق الصَّفْقَة: أَن يَبِيع رجل من رجل سلعتين سمى لكل وَاحِد ثمنا مَعْلُوما مُنْفَردا.

149 - الرَّهْنُ: تَوْثِيق دين بِعَين.

150 - التَّفْلِيس: نِدَاء الْحَاكِم على أحد بِالْحجرِ، أَو بإفلاسه.

151 - الحَجْر: منع الْمَالِك عَن تصرف (فِي) مَاله لحقه، أَو لحق غَيره.

152 - الصّلح: رفع الْخُصُومَة بَين المتداعيين.

153 - صُلْح المفَاوَضَة: مَا يجْرِي على غير الْعين المدعاة.

154 - التَّحالُفُ: أَن يحلف كل من الْمُتَعَاقدين (8 / أ) أَو الْوَارِث.

155 - الحوَالَة: إِبْدَال دين بآخر.

156 - الضَّمَان: إِلْزَام حق على آخر.

157 - الكَفالَةُ: إِلْزَام إِحْضَار من يسْتَحق حُضُوره مجْلِس الحكم بِإِذْنِهِ، أَو بِإِذن وليه، أَو عين يلْزم مَوته ردهَا.

158 - الوَكالَة: نِيَابَة فِيمَا يتَعَيَّن مِنْهُ الْمُبَاشرَة بِإِيجَاب مُكَلّف.

159 - الشَّرِكَة: خلط مالين لَا يتَمَيَّز أَحدهمَا عَن الآخر بِشَرْط.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015