160 - شَرِكَة العِنَان: أَن يَأْذَن كل وَاحِد مِمَّن لَهُ أَهْلِيَّة التَّوْكِيل والتوكل للْآخر فِي التَّصَرُّف فِي مَال مُشْتَرك.
161 - الإِقْرَار: الْإِخْبَار عَن ثُبُوت حق سَابق.
162 - العارِيَّة: إِبَاحَة الِانْتِفَاع بِعَين يبْقى مَعَه بِلَا عوض، وَقيل: هبة الْمَنْفَعَة مَعَ اسْتِبْقَاء ملك الرَّقَبَة.
163 - الغَصْبُ: الِاسْتِيلَاء على حق الْغَيْر ظلما.
164 - الشُّفْعَة: حق تمْلِيك قهري بعوض يثبت للشَّرِيك الْقَدِيم على الْحَادِث.
165 - المُسَاقَاة: تَسْلِيم النخيل، والكروم للتعهد بِجُزْء من ثَمَرهَا.
166 - المزَارَعَةُ: تَسْلِيم الأَرْض إِلَى غير ليعْمَل عَلَيْهَا بِشَرْط جُزْء لم يخرج.
167 - الْإِجَارَة: تمْلِيك الْمَنْفَعَة مُدَّة بعوض مَالِي.
168 - الجِعَالَة: الْتِزَام جعل على عمل لَا بطرِيق الْإِجَارَة.
169 - إِحْيَاءُ المَواتِ: تملك أَرض لَا مَالك لَهَا بالعمارة.
170 - الوَقْفُ: حبس الأَصْل، وتسبيل الْمَنْفَعَة.
171 - الهِبَة: تمْلِيك منجز، تَامّ بِلَا عوض.
172 - اللَّقَط: أَخذ المَال الضائع للْحِفْظ أَو التَّمَلُّك.
173 - اللَّقِيط: صبي منبوذ لَا كافل لَهُ.
174 - الفَرَائض: هِيَ قسْمَة الْوَارِثين.
175 -[المِيرَاث] : انْتِقَال الشَّيْء إِلَى الْإِنْسَان بِلَا عقد وَلَا تبرع.
176 - المُنَاسَخَة: أَن يَمُوت وَرَثَة بعد وَرَثَة، وَالْمِيرَاث بعد لم يقسم.