160 - شَرِكَة العِنَان: أَن يَأْذَن كل وَاحِد مِمَّن لَهُ أَهْلِيَّة التَّوْكِيل والتوكل للْآخر فِي التَّصَرُّف فِي مَال مُشْتَرك.

161 - الإِقْرَار: الْإِخْبَار عَن ثُبُوت حق سَابق.

162 - العارِيَّة: إِبَاحَة الِانْتِفَاع بِعَين يبْقى مَعَه بِلَا عوض، وَقيل: هبة الْمَنْفَعَة مَعَ اسْتِبْقَاء ملك الرَّقَبَة.

163 - الغَصْبُ: الِاسْتِيلَاء على حق الْغَيْر ظلما.

164 - الشُّفْعَة: حق تمْلِيك قهري بعوض يثبت للشَّرِيك الْقَدِيم على الْحَادِث.

165 - المُسَاقَاة: تَسْلِيم النخيل، والكروم للتعهد بِجُزْء من ثَمَرهَا.

166 - المزَارَعَةُ: تَسْلِيم الأَرْض إِلَى غير ليعْمَل عَلَيْهَا بِشَرْط جُزْء لم يخرج.

167 - الْإِجَارَة: تمْلِيك الْمَنْفَعَة مُدَّة بعوض مَالِي.

168 - الجِعَالَة: الْتِزَام جعل على عمل لَا بطرِيق الْإِجَارَة.

169 - إِحْيَاءُ المَواتِ: تملك أَرض لَا مَالك لَهَا بالعمارة.

170 - الوَقْفُ: حبس الأَصْل، وتسبيل الْمَنْفَعَة.

171 - الهِبَة: تمْلِيك منجز، تَامّ بِلَا عوض.

172 - اللَّقَط: أَخذ المَال الضائع للْحِفْظ أَو التَّمَلُّك.

173 - اللَّقِيط: صبي منبوذ لَا كافل لَهُ.

174 - الفَرَائض: هِيَ قسْمَة الْوَارِثين.

175 -[المِيرَاث] : انْتِقَال الشَّيْء إِلَى الْإِنْسَان بِلَا عقد وَلَا تبرع.

176 - المُنَاسَخَة: أَن يَمُوت وَرَثَة بعد وَرَثَة، وَالْمِيرَاث بعد لم يقسم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015