130 - المُحَاقَلَة: بيع الزَّرْع بِالْحِنْطَةِ.

131 - المُخَابَرة: الْمُزَارعَة بِالثُّلثِ أَو الرّبع أَو نَحْو ذَلِك.

132 - بَيْعُ الغَرَر: بيع الْخطر كالطير فِي الْهَوَاء، والسمك فِي المَاء.

133 - الملاقح: مَا فِي بطُون الْأُمَّهَات.

134 - المَضامين: مَا فِي أصلاب الْآبَاء.

135 - الْخِيَار: تَمْكِين المُشْتَرِي من إِنْفَاذ البيع ونقضه.

136 - النَّجْشُ: الزِّيَادَة على شرى الْغَيْر من غير احْتِيَاج.

137 - الْجنس الرَّبَوي: مَا يكون فِيهِ صَلَاحِية الطّعْم مُطلقًا أَو جوهرية الْأَثْمَان.

138 - الْقَبْض: تسليط المُشْتَرِي على التَّصَرُّف فِي البيع على حسب حَاله.

139 - التَّوْلِيَةِ: جعل المُشْتَرِي غَيره مَكَانَهُ فِيمَا اشْترى بِهِ بقول شَرْعِي.

140 - الْمَوْقُوف: مَا وقف نفاذه على إِذن الْمَالِك وَالْمُشْتَرِي.

141 - الْإِقَالَة: نقض بيع مبرم.

142 - العَيْبُ: مَا ينقص الْقيمَة أَو الْعين نُقْصَانا يفوت (بِهِ) غَرَض صَحِيح يكون الْغَالِب فِي أَمْثَال ذَاك الْمَبِيع عَدمه.

143 - السَّلَم: عقد على مَوْصُوف فِي الذِّمَّة بِبَدَل يعْطى عَاجلا.

144 - السَّلَفُ: كَذَلِك.

145 - القَرْضُ: تمْلِيك أهل التَّبَرُّع مَالا ليسترد مثله مَتى شَاءَ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015