130 - المُحَاقَلَة: بيع الزَّرْع بِالْحِنْطَةِ.
131 - المُخَابَرة: الْمُزَارعَة بِالثُّلثِ أَو الرّبع أَو نَحْو ذَلِك.
132 - بَيْعُ الغَرَر: بيع الْخطر كالطير فِي الْهَوَاء، والسمك فِي المَاء.
133 - الملاقح: مَا فِي بطُون الْأُمَّهَات.
134 - المَضامين: مَا فِي أصلاب الْآبَاء.
135 - الْخِيَار: تَمْكِين المُشْتَرِي من إِنْفَاذ البيع ونقضه.
136 - النَّجْشُ: الزِّيَادَة على شرى الْغَيْر من غير احْتِيَاج.
137 - الْجنس الرَّبَوي: مَا يكون فِيهِ صَلَاحِية الطّعْم مُطلقًا أَو جوهرية الْأَثْمَان.
138 - الْقَبْض: تسليط المُشْتَرِي على التَّصَرُّف فِي البيع على حسب حَاله.
139 - التَّوْلِيَةِ: جعل المُشْتَرِي غَيره مَكَانَهُ فِيمَا اشْترى بِهِ بقول شَرْعِي.
140 - الْمَوْقُوف: مَا وقف نفاذه على إِذن الْمَالِك وَالْمُشْتَرِي.
141 - الْإِقَالَة: نقض بيع مبرم.
142 - العَيْبُ: مَا ينقص الْقيمَة أَو الْعين نُقْصَانا يفوت (بِهِ) غَرَض صَحِيح يكون الْغَالِب فِي أَمْثَال ذَاك الْمَبِيع عَدمه.
143 - السَّلَم: عقد على مَوْصُوف فِي الذِّمَّة بِبَدَل يعْطى عَاجلا.
144 - السَّلَفُ: كَذَلِك.
145 - القَرْضُ: تمْلِيك أهل التَّبَرُّع مَالا ليسترد مثله مَتى شَاءَ.