به ولا بأس بذلك)) .
5. تكنية المرء نفسه، وهي مكروهة إلاَّ أن يقصد التعريف كما قرره الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى -.
6. النهي عن التكنى بِكُنى مخصوصة، ويأتي ذكرها بعد هذا، إن شاء الله تعالى.
7. تكنية الكافر، والمبتدع، والفاسق.
أما الكافر فلا تجوز تكنيته بكنى المسلمين، ولا تكنيته على سبيل التعظيم.
وإنما تجوز إذا كان لا يعرف إلا بها، أو خيفت فِْتنةٌ من ذكره باسمه.
وعن جابر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يُصافح المشركون أو يُكنوا، أو يُرحب بهم. رواه أبو نعيم، وهو في ((الحلية 1/236)) وفيه عنْعنةُ أبي الزبير، وبقيةُ يدلس تدليس تسوية، ولم يصرح إلاَّ عن شيخه.
في صحيح البخاري، قال: باب كنية المشرك.
أما الفاسق والمبتدع فلا يكنى أي منهما على سبيل التوقير، مع فسقه وفجوره، أو بدعته.
أبو القاسم: (?)
عن جابر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، فإنما أنا أبو القاسم أقسم بينكم)) . رواه مسلم.
وعنه، وعن أنس - رضي الله عنهم - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي)) . رواه أحمد، والشيخان، وابن ماجه. حديث أنس عند الترمذي أيضاً.
وقد استقرأ ابن القيم - رحمه الله