أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك)) رواه أبو داود والترمذي، وحسنه، والحاكم وصححه، وأحمد، وابن حبان، وقال العراقي: إسناده ثقات.
وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على أن الحلف بغير الله لا يجوز.
ومن الحلف بغير الله من المخلوقين المنتشر لدى بعض المسلمين في بعض الأقطار:
والنبي.
والكعبة.
والشرف.
وذمتي.
وجبريل.
وحياتي.
والسيد.
والرئيس.
والشعب.
كل هذه الصيغ وأمثالها لا تجوز؛ لأنها حلف بغير الله تعالى.
الواقي: (?)
قال ابن الصلاح في خطبة كتابه: ((علوم الحديث)) :
((الحمد لله الهادي من استهداه، الواقي من اتقاه)) .
فعلق عليها الحافظ ابن حجر في ((نكته)) بقوله:
(بالقاف، وهو مشتق من قوله تعالى {فَوَقَاهُ اللَّهُ} [المؤمن: من الآية45] عملاً بأحد المذهبين في الأسماء الحسنى، والأصح عند المحققين أنَّها توقيفية.
وأما قوله سبحانه وتعالى: {وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ} [الرعد: من الآية34] .
فلا توقيف فيه على ذلك، لكن اختار الغزالي أن التوقيف مختص بالأسماء دون الصفات، وهو اختيار الإمام فخر الدِّين أيضاً وعلى ذلك يحمل عمل المصنف وغيره من الأئمة) انتهى.