يجوز؛ لعموم الأحاديث الناهية عن الحلف بغير الله، ولما روى النسائي بسنده عن عبد الله بن يسار عن قتيلة - امرأة من جهينة - أن يهودياً أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إنكم تندِّدون، وإنكم تشركون، تقول: ما شاء وشئت، وتقولون: والكعبة. فأمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: ((ورب الكعبة)) ، ويقولون: ((ما شاء الله ثم شئت)) . قال النووي - رحمه الله تعالى -:
(وُيكره الحلف بغير أسماء الله تعالى وصفاته سواء في ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم -، والكعبة، والملائكة، والأمانة، والروح، وغير ذلك) اهـ.
وأمانة الله: (?)
هذا حلف بالأمانة. وهو ممنوع شرعاً؛ لما ثبت عن بريدة - رضي الله عنه - قال، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((من حلف بالأمانة فليس منا)) . رواه أبو داود.
والدنا:
حكم إطلاق على النبي - صلى الله عليه وسلم -. مضى في حرف الألف: أبو المؤمنين.
وايم الحق: (?)
هذا قسم فإن كان يريد بالحق: ((الله سبحانه وتعالى)) فهو جائز كقوله: وايم الله.
وإن كان يريد بالحق: ضد الباطل، فهو قسم بغير الله فلا يجوز.
والنبي: (?)
والحلف بالمخلوقين لا يجوز؛ لما فيه من الشرك بالله تعالى.
وعن ابن عمر - رضي الله عنهما -