المبحث الرابع:
وسائل حفظ المنطق
يعيش المرء بين السكوت، والتكلم، وكل واحد منهما له ثلاث حالات بين الإباحة، والترغيب بنوعيه: الواجب والمندوب، والترهيب بنوعيه: المحرم، والمكروه.
فالسكوت: قد جاءت النصوص في الترغيب في كف اللسان والسكوت، والصمت عن كل ما لا يعني المرء، وترك الخوض فيه؛ لأنه خُذْلان للعبد، ومقت له من الله - تعالى - وأن اللسان هو أحق الأعضاء بالتطهير، وطُول السجن، وخزْنِهِ عما لا ينفع، وأن مكابدة الصمت سِتْرٌ للجاهل، وزينة للعالم، وقلة الكلام مكرمة في الإسلام؛ إذ اللسان سبُعٌ؛ من أرسله أكله، وأن سكوت المرء دائر بين الإباحة، وبين النهي، وبين المشروعية، فالسكوت عن الحق آفة تقابل التكلم بالباطل؛ يهضم الحق، ويجلب الإثم، ويهدم صالح الأعمال.
وهجر الكلام الباطل، والسكوت عن اللغا، ورفث التكلم: مكرمة في الإسلام، مترددة بين الوجوب، والاستحباب.
وأما الكلام: فقد حفَّهُ الشرع بضوابط، حتى يسير في طريق المباح، أو الواجب، أو المسنون، وجماع ضوابطه في لزوم: ((الصدق)) و ((العدل)) :