بشكل أساسي في الحكم وبعد تتبع ذلك النص وجدنا أنه بتر جزءا مهمًا من ذلك النص وفيما يلي نورد النص المبتور الذي لم يورده فضيلة القاضي في الحكم إذا يقول رحمه الله:
" (ولو زالت الكفاءة بعد العقد فلها) أي الزوجة (الفسخ فقط) دون أوليائها كعتقها تحت عبد ولأن حق الأولياء في ابتداء العقد لا في استدمته" (انظر كشاف القناع ج 5، ص 67) فذلك النص تم تجاوزه في الحكم حيث ذكر ما قبله وما بعده وتم إسقاطه من النقل مع أهميته، وهو نص يؤكد أن للزوجة وحدها حق الفسخ في حالة زوال الكفاءة بعد العقد دون الأولياء وعليه فلو فرضنا أن الزوج منصور التيماني (المدعى عليه) قد زالت كفاءته لأي سبب بعد العقد فإن الفسخ يكون من حق الزوجة وحدها دون الأولياء، وعليه فإنه من باب أولى أن يكون للزوجة الحق وحدها في حالة الزوجين هذه دون الأولياء بعد هذه المدة الطويلة من إبرام عقد النكاح، وبعد إنجاب الأطفال مع أن الضرر المزعوم موجود في الحالتين كلتيهما فإذا كان صاحب الإقناع رحمه الله والذي استدل القاضي بكلامه نص على أن الاستدامة من حق الزوجة وحدها فلم يطبقه على الحالة الزوجية التي أمامه؟ وخصوصًا وأن الزوجين كليهما متمسك بالآخر وبينهما أطفال قد بلغ أكبرهم الرابعة من عمره؟ ولم تجاوز فضيلة القاضي ذلك المقطع المهم من كلام البهوتي رحمه الله؟
سابعًا:
يعتمد الحكم على مسلمة انطلق منها فضيلة القاضي لتأسيس حكمه فهو اعتمد على فكرة كانت سائدة فيما مضى وهي وجود (طبقة الرقيق) وهذه الفرضية لا تنطبق على الواقع فنحن في هذه الدولة نقف على قدم المساواة فيما يتعلق بالحرية فلا يوجد رقيق بالمفهوم المتعارف عليه في تاريخنا الإسلامي وبالتالي فلا يمكن أن نبني عليه أحكامًا، ونقسم الناس على تلك الفرضية فلا