خامسًا:
مع أن المدعى عليه غير ملزم بتقديم البينة كما أسلفنا إلا أنه وبعد طلب فضيلة القاضي منه بينة تثبت نسبه قدم شاهدين هما (هزاع بن خلف بن هزاع السويدي الشمري) و (علي رشيد بن زايد الخمسان) وضبطت شهادتهما التي أكدا فيها إنتساب المدعى عليه إلى قبيلة شمر إلا أن القاضي ضرب صفحًا عن تلك البينة ولم يفندها أو يذكر سب الأعراض عنها في الحكم مما يعد قصورًا في التسبيب ويخل في الحكم محل هذه اللائحة.
كما أن المدعى عليه كان يستصحب الأصل وهو أنه ينتمي إلى قبيلة، والتي بناء عليه تم القبول به من قبل ولي الزوجة ومع هذا فإن المدعى عليه أحضر بينة تؤكد استصحاب ذلك الأصل ومع هذا عدل صاحب الفضيلة عن تلك البينة وحكم بخلافها ولم يورد لها ذكرًا في حكمه مع أن المدعي وكما أشرنا كان يفترض أن يلزم - وهو يدعي خلاف الأصل - أن يحضر البينة القاطعة على دعواه وخصوصًا في مثل هذه القضية بالغة الحساسية والتي يتعلق بها مستقبل أسرة أمنة مستقرة وأطفال من حقهم الشرعي أن يعيشوا مع والديهم كبقية أطفال الأرض.
إضافة إلى ما سبق فإن استقرار الحياة الزوجية وديمومتها أمرٌ مطلوب شرعًا لذا سمي سبحانه وتعالى الزواج بالسكن لأنه سكن للزوجين وأولادهم وما الطلاق إلا أمر طارئ وصفه عليه الصلاة والسلام بأنه أبغض الحلال عند الله إلا أننا نجد أن فضيلة القاضي قد عدل عن ذلك كله وفرّق زوجين متألفين بينهما أطفال بلا تأسيس متين يقوى على سند ذلك التوجه.
سادسًا:
أن فضيلة القاضي ساق نصًّا طويلًا من كتاب كشاف القناع واعتمد عليه