ما دام قد تعارف عليه الناس وبالتالي يصبغ القضاء عليه الشرعية؟
رابعًا:
جاء الضرر كأحد الحيثيات التي اعتمد عليه فضيلته في إصدار حكمه محل هذا الاعتراض حيث قال في نص الحكم: "ولأن فسخ نكاحهما ضرر عليهما إلا أنه أقل من الضرر الحاصل للمدعيين ومولياتهم إذ الفسخ ضرر على اثنين وعدمه ضرر على كثر وغير محصور" فهو أعتمد على زعم المدعيين بالضرر دون الالتفات إلى الضرر الواقع على أسرة بكاملها مع أن الضرر المزعوم من الأولياء ضررٌ مظنون والضرر الواقع على الأسرة ضررٌ محقق نظر العين فكيف يتمسك فضيلته بالضرر مظنون الذي لا يمكن إثباته وطرح الضرر المحقق أمام فضيلته ولاسيما وأن القاضي قد سأل الزوجة عن رغبتها في إمضاء عقد نكاحها وأجابته بأنهه متمسكة بزوجها وهو ثابت بضبط القضية.
كما أن الضرر العام الذي ذكره فضيلته في تسبب الحكم والذي بيّن بأنه يلحق الأولياء واستشهد بالقاعدة الأصولية التي تنص على أن دفع المفاسد أولى من تحصيل المصالح ولأن الواجب دفع المفسدة والأعلى والأعظم بالأدنى والأقل مع عدم إمكان دفعهما مع أننا إذا أعملنا تلك القاعدتين فإن فسخ النكاح بهذه الصفة وتلك الحيثيات يعود بالضرر على الوطن بأكمله وعلى تلاحم المجتمع الذي أسس على الوحدة وقام الملك عبد العزيز آل سعود رحمه الله بصهر كل القبائل في هذا الكيان العظيم (المملكة العربية السعودية) وجعل المواطنين على قدم المساواة فلا فرق بين أحد منهم بأي صفة وبالتالي فإن أحياء نعرات اندثرت بعد ضررًا لا يقل وجاهة عن الضرر المزعوم الذي يدعيه الأولياء فلماذا أخذ القاضي بأحدهما وطرح الآخر مع أن كليهما يُعد ضررًا بالمفهوم المتعارف عليه شرعًا.