رضي الله عنه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحبُّ أنَّ لي مثل أحد ذهباً، أنفقه كُلَّه إلا ثلاث دنانير (?).
د ـ وقد خالف جمهور الصحابة أبا ذرّ، وحملوا الوعيد على مانعي الزّكاة واستدلوا على ذلك بالحديث، الذي رواه أبو سعيد الخدريُّ، قال: قال النَّبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس دون خمس ذَوْدٍ صدقة وليس وفيما دون خمسة أو ست صدقة (?). وقال الحافظ ابن حجر: ومفهوم الحديث: أنَّ ما زاد على الخمس ففيه صدقة، ومقتضاه: أنَّ كلَّ ما أخرجت منه الصَّدقة، فلا وعيد على صاحبه، فلا سمَّى ما يفضل بعد إخراجه الصدقة كنزاً (?)، هذا وقد فصلت في موضع أبي ذرّ وخلافه مع معاوية رضي الله عنهما في كتابي عثمان بن عفان رضي الله عنه وأثبت بالحجج والأدلة والبراهين بأن عثمان رضي الله عنه لم ينف أبا ذرِّ رضي الله عنه، إنما استأذنه، فأذن له ولكنَّ أعداء عثمان رضي الله عنه كانوا يشيعون عليه بأنَّه نفاه، ولذلك لمَّا سأل غالب القطان، الحسن البصري: عثمان أخرج أبا ذرِّ؟ قال الحسن: لا معاذ الله (?)، وكل ما روي في إنه أنَّ عثمان نفاه إلى الربَّذة فإنه ضعيف الإسناد، لا يخلو من علة قادحة، مع ما في متنه من نكارة لمخالفته للمرويَّات الصحيحة والحسنة، التي تبيِّن أن أبا ذرِّ استأذن للخروج إلى الرّبذة، وأنَّ عثمان أذن له (?)، بل إن عثمان أرسل يطلبه من الشام، ليحاوره بالمدينة، فقد قال له عندما قدم من الشام: إنا أرسلنا إليك لخير، لتجاورنا بالمدينة (?). وقال له أيضا: كن عندي، تغدو عليك، وتروح اللقاح (?). أفمن يقول ذلك ينفيه (?). ولم تنصّ على نفيه إلا رواية رواها ابن سعد، وفيها بريدة بن سفيان الأسلمي الذي قال عنه الحافظ ابن حجر: ليس بالقوي، وفيه رفض.
فهل تقبل رواية رافضي تتعارض مع الروايات الصحيحة، والحسنة (?)؟ واستغل الرّافضة هذه الحادثة أبشع استغلال، فأشاعوا: أن عثمان رضي الله عنه نفي أبا ذر إلى الربذة، وأن ذلك مما عيب عليه من قبل الخارجين عليه،، أو أنّهم