كالصلاة والصوم.
أما الحكم الوضعي فلا يشترط فيه شيء من شروط التكليف كالصبي فإنه - وإن لم يكن مكلفًا - يضمن غرم المتلفات (?) ، فالضمان حكمٌ وضع إزاء سببه وهو الإتلاف.
الثاني: أن الحكم التكليفي أمر وطلب، كالأمر بالصلاة، بخلاف الحكم الوضعي فإنه إخبار.
المسألة الثالثة
السبب والشرط والمانع
وفي هذه المسألة خمس نقاط:
أ- يمكن تعريف كل من السبب، والشرط، والمانع، بما يأتي:
السبب: ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم، لذاته (?) .
الشرط: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، لذاته، وكان خارجًا عن الماهية (?) .
المانع: ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، لذاته (?) .
ب- لا بد في وجود الحكم الشرعي من توفر ثلاثة أمور (?) :
أ- وجود الأسباب.
ب- وجود الشروط.
جـ- انتفاء الموانع.
وإذا تخلف أمر من هذه الأمور انتفى الحكم الشرعي ولا بد.