المسألة الثالثة: السبب والشرط والمانع
- لا بد في وجود الحكم من وجود السبب والشرط وانتفاء المانع
- قد يطلق السبب على العلة الشرعية

كالصلاة والصوم.

أما الحكم الوضعي فلا يشترط فيه شيء من شروط التكليف كالصبي فإنه - وإن لم يكن مكلفًا - يضمن غرم المتلفات (?) ، فالضمان حكمٌ وضع إزاء سببه وهو الإتلاف.

الثاني: أن الحكم التكليفي أمر وطلب، كالأمر بالصلاة، بخلاف الحكم الوضعي فإنه إخبار.

المسألة الثالثة

السبب والشرط والمانع

وفي هذه المسألة خمس نقاط:

أ- يمكن تعريف كل من السبب، والشرط، والمانع، بما يأتي:

السبب: ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم، لذاته (?) .

الشرط: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، لذاته، وكان خارجًا عن الماهية (?) .

المانع: ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، لذاته (?) .

ب- لا بد في وجود الحكم الشرعي من توفر ثلاثة أمور (?) :

أ- وجود الأسباب.

ب- وجود الشروط.

جـ- انتفاء الموانع.

وإذا تخلف أمر من هذه الأمور انتفى الحكم الشرعي ولا بد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015