المسألة الأولى: تعريف الحكم الوضعي وتقسيمه
أولاً: تعريفه بناءً على التعريف المتقدم للحكم الشرعي بأنه:
"خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء، أو التخيير، أو الوضع" يمكن تعريف الحكم الوضعي على وجه الخصوص بأنه:
"خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالوضع"، إذ إن قيد "بالاقتضاء أو التخيير" خاص بالحكم التكليفي، أما قيد "الوضع" (?) فهو خاص بالحكم الوضعي كما تقدم (?) .
ثانيًا: ينقسم الحكم الوضعي إلى ثلاثة أقسام:
السبب، والشرط، والمانع.
وأضاف البعض قسمًا رابعًا هو العلة.
وهذا التقسيم باعتبار ما يظهر الحكم.
وبعضهم ألحق بالحكم الوضعي أقسامًا أخرى:
كالصحة والفساد، والقضاء والأداء والإعادة، والرخصة والعزيمة (?) .
المسألة الثانية
يتضح هذا الفرق من وجهين (?) :
الأول: أن الحكم التكليفي يشترط فيه علم المكلف وقدرته على الفعل