مثال ذلك: وجوب الزكاة.
سببه: ملك النصاب.
وشرطه: حولان الحول.
والمانع منه: وجود الدين.
فإذا وجد النصاب والحول وانتفى الدين وجب أداء الزكاة.
ولا تجب الزكاة إذا لم يوجد النصاب أو لم يحل الحول، أو وجد الدين.
جـ- قد يطلق السبب على العلة الشرعية (?) .
وذلك مثل قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [النور: 2] ، فلله سبحانه في الزاني حكمان: أحدهما: وجوب الجلد، وهذا حكم تكليفي، والثاني: كون الزنا سببًا لوجوب الحكم، وهذا حكم وضعي، وقد أطلق السببُ على العلة الشرعية وهي الزنا، كما أن هذا المثال قد اجتمع فيه الحكم التكليفي مع الحكم الوضعي (?) .
د- ينقسم الشرط من حيث هو شرط إلى ثلاثة أقسام: لغوي كإنْ دخلتِ الدار فأنت طالق، وعقلي كالحياة للعلم، وشرعي كاشتراط الطهارة للصلاة، والمقصود في هذا المقام الشرط الشرعي، وهو على قسمين:
شرط وجوب كالزوال لصلاة الظهر، وشرط صحة كالوضوء للصلاة.
والفرق بين القسمين أن شرط الوجوب من خطاب الوضع، وشرط الصحة من خطاب التكليف (?) .
هـ- عدم المانع يلتبس كثيرًا بالشرط.
والفرق بينهما: أن الشرط وصف وجودي، وأما عدم المانع فعدمي (?) .