- الواجب المعين والمخير
- الواجب المضيق والموسع
- حكم تأخير الواجب إلى آخر وقته
- الواجب العيني والكفائي

وترتيب الذم والعقاب على الترك، وإحباط العمل بالترك، وغير ذلك" (?) .

المسألة الثالثة

تقسيمات الواجب

ينقسم الواجب ثلاثة تقسيمات (?) :

أ- باعتبار ذاته إلى واجب معين لا يقوم غيره مقامه كالصلاة والصوم، وإلى مبهم في أقسام محصورة فهو واجب لا بعينه، كواحدة من خصال الكفارة في قوله تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [المائدة: 89] ، فالواجب منها واحد لا بعينه، وهذا هو الواجب المخير.

ب- باعتبار وقته إلى مضيق وموسع. فالواجب المضيق: هو ما لا يسع وقته أكثر من فعل مثله، كصوم رمضان.

والواجب الموسع: هو ما كان الوقت فيه متسعًا لأكثر من فعله، كالصلوات الخمس، فجميع أجزاء الوقت صالح لإيقاع الواجب فيه.

قال ابن تيمية: "الوقت يعم أول الوقت وآخره، والله يقبلها [أي الصلاة] في جميع الوقت لكن أوله أفضل من آخره، إلا حيث استثناه الشارع كالظهر في شدة الحر، وكالعشاء إذا لم يشق على المأمومين. والله أعلم" (?) .

ولا يجوز تأخير الواجب إلى آخر وقته إلا بشرط العزم على فعله فيه (?) .

جـ- باعتبار فاعله إلى واجب عيني وواجب على الكفاية.

أما الواجب العيني: فهو ما وجب على كل شخص بعينه، كالصلاة والصوم. فمقصود الشارع فيه: النظر إلى فاعله وصدق امتثاله (?) .

وأما الواجب الكفائي: فقد وضحه الإمام الشافعي، فقال: " ... وهكذا كل ما كان الفرض فيه مقصودًا به قصد الكفاية فيما ينوب، فإذا قام به من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015