ويمكن اعتبار هذا الخلاف لفظيًا بالنظر إلى ما يأتي:

أ- المعنى اللغوي: فقد يختلف المعنى اللغوي للفظين؛ إذ الفرض يأتي بمعنى القطع، ويأتي الوجوب بمعنى السقوط (?) .

وقد يتفق اللفظان في المعنى اللغوي؛ إذ كلاهما يأتي بمعنى الحتم والإلزام (?) .

ب- أن المأمور به ليس على درجة واحدة، إذ هو متفاضل متفاوت (?) ، فتسمية الآكد منه فرضًا وما عداه واجبًا أمر يعود إلى اللفظ.

جـ- أن الأحكام إنما تتعلق بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والأسامي (?) ، فسواءٌ سُمي المأمور به فرضًا أو سُمي واجبًا، وسواءٌ قيل بالتفريق بين الفرض والواجب، أو قيل: إنهما مترادفان فلا بد من النظر على جميع الأحوال في الحقيقة والمعنى، وهل يصح بناء تلك الأحكام عليهما أوْ لا؟

المسألة الثانية

ألفاظ الوجوب

قال ابن القيم: "ويستفاد الوجوب بالأمر تارة، وبالتصريح بالإيجاب والفرض والكتب، ولفظة "على"، ولفظة "حق" على العباد، وعلى المؤمنين،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015