391 - الإقرار بالرهن لا يكون إقرارًا بالقبض. بخلاف اشتراط الرهن فى البيع، فإنه يكون اشتراطًا للقبض أيضًا.
والفرق: أن الإقرار إخبار عما وقع، (ولا يلزم) (?) من وقوع الرهن وقوع القبض. وأما الاشتراط فى البيع، (فإنه للتوثق بالثمن) (?)، أو المبيع إذا كان فى الذمة والتوثق إنما يحصل بالقبض، (فيكون) (?) اشتراط الرهن اشتراطًا له.
مسألة:
392 - إذا قال: له عندى أحد عشر درهمًا. فالجميع دراهم. بخلاف: ألف ودرهم، (أو درهم) (?) وألف. فلو قال: أحد وعشرون درهمًا، ونحوه (كخمسة وعشرين) (?)، فوجهان، أصحهما: إلحاقه بالعدد المركب. وهذا بخلاف الطلاق قبل الدخول، فإنه إذا قال: أنت طالق طلقة وطلقتين. وقعت طلقة واحدة. وإن قال: (إحدى عشرة. وقعت الثلاث، وإن قال) (?): إحدى وعشرين. فهل هو ملحق بالعدد المركب كأحد عشر، حتى يقع الثلاث؟ فيه وجهان فى الرافعى من غير تصحيح، أصحهما فى زوائد "الروضة": لا، بل يقع واحدة.