389 - إذا شهد عليه بما يوجب القصاص، فقتل، ثم رجع عن الشهادة، وقال: كذبت وتعمدت، وجب القصاص. بخلاف ما لو روى حديثًا يوجب القصاص.
والفرق: أن الرواية لا تختص بالواقعة. بخلاف الشهادة، كذا ذكره الرافعى قبيل كتاب الديات، وفى آخر الشهادات قبيل باب دعوى النسب بثلاثة أوراق. إلا أنه ينبغى وجوب القصاص. وقريب من هذه المسائل ما إذا (عمل) (?) بفتواه فى إتلاف ثم بان أنه خطأ مخالف للقاطع، فقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايينى: إن كان أهلًا للفتوى؛ ضمن، وإلا فلا، لأن المستفتى مقصر. كذا نقله عنه النووى من زوائده للروضة فى أوائل القضاء، ثم قال: إن فيه نظرًا، وإنه ينبغى تخريجه (على قول الغرر) (?)، أو يقطع (بعدم) (?) الضمان مطلقًا؛ لأنه لم يوجد منه إتلاف ولا ألجأ إليه.
مسألة:
390 - إذا شهد (شاهد) (?) أن وزن الذهب الذى أتلفه دينار، وشهد آخر أن وزنه نصف دينار - ثبت الدينار. بخلاف ما لو وقع ذلك فى قيمة الثوب المتلف، فإنا نأخذ بشهادة الأقل كما ذكره الرافعى قبيل باب دعوى النسب.
وفرق بأن الوزن أمر محسوس، فشاهد الأكثر معه زيادة علم. بخلاف القيمة فإن مدركها الاجتهاد. وقد يقف شاهد القليل على عيب.
* * *