وأما المدبر والموصى له، فلأن المقتول له ديهما غرض صحيح، وهو الثواب. كما أن للقاتل أيضًا غرضًا فى العتق واستحقاق الموصى به، وليس حرمان أحدهما لأجل الآخر بأولى من العكس، فأعملنا كل واحد فيما يقتضيه. بخلاف الإرث. وأما حلول (الدين) (?) فلأنه مصلحة للميت، وإلا لزم حبس الورثة التركة إلى انقضاء الأجل، وذلك يؤدى إلى دوام ارتهان نفسه، وربما هلكت العين فى هذه المدة. وأما التعييب (والجبّ) (?) فإنا قد أوجبنا فى (مقابلهما) (?) الأرش والدية، ولم نوجب شيئا فى مقابلة فوات الانتفاع، (فيثبت) (?) الخيار لتعذر المعقود عليه. بخلاف الإرث.
287 - العصبة تأخذ ما بقى بعد ذوى الفروض، ولا يشارك أحد منهم أهل الفرض فى فرضه، إلا فى المشتركة، (وهى زوج) (?) (وأم) (?) وأخوان (لأم) (?)، (وأخ) (?) لأب وأم فصاعدًا؛ فللزوج النصف، وللأم السدس، والباقى وهو الثلث لأخوة الأم. وفى قول يسقط الأخ الشقيق لأنه عصبة. والمشهور أنه يشارك الأخوة لأم فى فرضهم، لأن الجهة التى بها أخذوا موجودة فيه، فيأخذ بها وتسقط بنوة الأب.
ووقعت هذه المسألة لعمر فأسقط الأشقاء، فقالوا: هب أن أبانا كان حمارًا، ألسنا من أم واحدة، فشرك بينهم، فلذلك سميت المشرِّكة -بكسر الراء وفتحها- والحمارية