أيضًا. ووقع فى "النهاية" (?) و"البسيط"، و"الوسيط" فى كتاب القضاء: أن عمر شرك أولًا ثم أسقط. وهو سهو، فإن المذكور فى سنن البيهقى وغيره إنما هو العكس. وضابط المسألة أن يكون فيها زوج ومن يأخذ السدس من أم أو جدة، وأن يكون فيها اثنان فصاعدًا من أخوة الأم، وأن يكون فيها شقيق ذكر؛ واحدًا كان أو متعددًا.
إذا علمت ذلك، فاعلم أنه لا يفرض للأخت مع (الجد) (?) كما يفرض لها مع الأخ إلا فى الأكدرية، وهى: زوج، وأم، (وجد) (?)، وأخت. فالمسألة من ستة: للزوج النصف، (وللأم الثلث، وللجد السدس؛ وقد استغرقوا المال، فيفرض للأخت النصف) (?)، وتعول المسألة من ستة إلى تسعة، ثم يجمع نصيب الجد ونصيب الأخت، وهو أربعة، فيقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. وأربعة على ثلاثة لا تصح ولا توافق، فنضرب ثلاثة فى أصل المسألة بعولها، وهى تسعة تبلغ سبعة وعشرين، ومنها تصح.
وهذا الذى ذكروه فى الأكدرية من الجمع والقسمة لم يقولوا به فى المشتركة. فلو كان (فيها) (?) زوج، وأم، وأخوان لأم، وأخ لأبوين، وأخت لأبوين، فإنه يقسم الثلث على ولدى الأم وولدى الأبوين بالسوية، لكل منهم نصف سدس، (ثم) (?) يجتمع نصيب الأخ والأخت الشقيقين، فيجعل بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.
والجامع بين المسألتين: أن كلًا منهما قد اجتمع فيه ذكر وأنثى فى درجة واحدة، بل القول بذلك فى المشتركة أظهر منه فى الأكدرية؛ لأن تعصيب الأخ لأخته (أقوى) (?) من تعصيب الجد للأخت، ولهذا اتفقوا على تعصيب الأخ لأخته، واختلفوا فى تعصيب الجد للأخت.