286 - إذا قتل مورثه لم يرثه على الصحيح معاقبة له بنقيض قصده، والقصد خفى لا يطلع عليه، فعلقناه بمسمى القتل. وقيل: إن كان القتل يوجب ضمانًا بالقصاص أو بالدية أو الكفارة فقط. كمن رمى إلى صف الكفار ولم يعلم فيهم مسلمًا، فقتل قريبه المسلم، فإنه لا يرث.
وإن لم يوجب ضمانًا بالكلية كالصائل، والباغى، والجانى إذا اقتص وغير ذلك، فإنه يرث. (وقيل: إن كان متهما كالصائل، والإمام القاتل بالبينة؛ لم يرث) (?) وإن لم يكن متهما كالإمام القاتل بالإقرار، والجلاد بين يديه؛ ورث. وقيل: يرث المكره دون المختار. وفى قول: يرث المخطئ دون المتعمد. وقيل إن كان الخطأ ببط الجرح وسقى الدواء للحاجة ورث. وإلا فلا. وقيل إن قتل خطأ بالمباشرة، كمن رمى صيدا فأصاب مورثه فإنه لا يرث. وإن قتل بالسبب كمن حفر بئرا عدوانا فسقط فيها مورثه فإنه يرث. والمشهور المنع مطلقا.
وهذا بخلاف ما إذا قتلت أم الولد أو المدبر السيد، فإنهما يعتقان. وكذلك إذا قتل مستحق (الدين المديون، فإنه يحل. أو الموصى له الموصى، فإنه يستحق) (?). أو (عيب) (?) المستأجر العين المستأجرة، أوجبت المرأة ذكر زوجها، فإن الخيار يثبت.
والفرق بين هذه الأشياء وبين الإرث لا يصح. أما أم الولد، فلأنها استحقت العتق استحقاقًا لازمًا. بخلاف الإرث.