(بياض) (?)
285 - إذا مات العتيق، وخلف (جد) (?) معتقه وأخاه، فقولان، أصحهما عند الأكثرين: أن الأخ مقدم، لأنه يدلى بالبنوة، والجد يدلى بالأبوة. والثانى: يستويان كما فى الميراث بالنسب. فإن قلنا بالتساوى، فهل (يعد) (?) الأخ الشقيق والأخ للأب على الجد (كما فى النسب؟ وجهان، أصحهما عند الأكثرين: أنه لا يعد عليه، بل الجد) (?) والأخ الشقيق يقتسمان.
والفرق: أن أخوة الأب (قد يأخذون) (?) شيئًا فى الميراث (بالنسب) (?) كما إذا كان معهم أخت لأبوين وجد، (وهنا) (?) لا يأخذون شيئًا بحال؛ لأن البنوة لأبوين هنا. ولا يرث الأخ للأب مع الشقيق. فيبعد أن يعدُ من لا يرث بحال.
* * *