باب العتق

مسألة:

282 - (إذا) (?) قال السيد لعبده: أنا منك حرا وأعتقت نفسى منك. ونوى إعتاق العبد، فوجهان أصحهما. أنه لا يعتق. بخلاف ما إذا قال لزوجته: أنا منك طالق، ونوى إيقاع الطلاق عليها، فإنها تطلق.

والفرق: أن الرق مختص بالعبد، والزوجية تشمل الجانبين. كذا فرق به الرافعى فى كتاب الطلاق. وفيه نظر، فإن هذا يحسن أن يكون تعليلًا لانتفاء الصراحة، وفى كونه صريحًا فى الطلاق وجهان مشهوران، بخلاف العتق لأجل ما ذكرناه. (ولنا خلاف) (?) فى أن الزوج معقود عليه أم لا؟

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015