281 - جعلوا خلع المكاتبة نفسها بمهر المثل من جملة التبرعات، ولم يقولوا بذلك فى خلع المريضة. بل قالوا: يحسب من رأس المال، كما لو اشترى شيئًا بقيمته أو تزوج امرأة بمهر مثلها.
والفرق: أن ملك المريض أتم وأقوى، ولهذا أوجبنا عليه نفقة الموسرين، وجوزنا له أن يصرف ماله فيما شاء من الملاذ، ويتوسع. بخلاف المكاتب.
* * *