لإعساره، لم يعزره، كما قاله الرويانى فى "البحر" (?) فى هذا الباب. بخلاف ما إذا أكل فى الثلاثين من رمضان، وادعى أنه رأى الهلال، فإنه يعزر، كما قاله الرافعى، وعلله بأنه متهم فى قوله؛ لكونه يدفع عنه التعزير. ولو شهد أولًا ثم أكل، لم يعزر.

والفرق: أنّ له فى الفطر طريقًا آخر، وهو الأكل سرًّا، فكان إظهاره (لذلك) (?) قبل دعواه تقصيرًا. بخلاف الهارب من الحبس.

ولو فصلوا فى المسألتين بين أن يكون متهمًا أم لا؛ لكان له وجه.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015