باب الحجر

مسألة:

256 - قالوا لا يجوز إرْكاب مال الطفل فى البحر، وإن (كان) (?) الغالب السلامة؛ لأن فيه تغريرًا به. وذكر النووى فى فتاويه (?) قضيّة عائشة، وأنها أبضعت مال أخيها محمد بن أبى بكر فيه، وأجاب عنه بأجوبة نقلها عن "البيان"، منها: أنها فعلت ذلك بشرط الضمان.

وإذا تقرر (امتناع) (?) إركاب ماله فيه، فنفسه بطريق الأولى، ويلزم من ذلك تعديه إلى الأرقاء والحيوانات ونحوها عند عدم الضرورة بطريق الأولى، فتفطن له.

وقالوا: يجوز إحضار الصبيان إلى القتال مع ما فيه من التغرير أيضًا، وربما كان أزيد، ولهذا يشترط إذن الوالد فيه.

والفرق: أن الجهاد مصلحة عامة، فجاز إحضار الصبيان فيه، لما فيه من تعاطيها والتمرين لها، مع ما فيه أيضًا من حصول الرضخ (?). بخلاف الحج. وما ذكروه من جواز الفعل بشرط الضمان مشكل لا يوافق القواعد (?)، ويقتضى اضطراده فى تجويز كل ممتنع لحق الغير، كتسليم الوكيل قبل قبض الثمن ونحوه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015