باب التفليس

مسألة:

254 - إذا امتنع الموسر عند الحاكم من وفاء دينه فالحاكم بالخيار: إن شاء عزره (على عدم الوفاء) (?) بما يراه من الحبس وغيره، وإن شاء باع ماله ووفَّى (ما) (?) عليه. وهذا بخلاف المولى إذا انقضت المدة وطالبته المرأة بما عليه، وهو أحد الأمرين: إما الفيئة أو الطلاق، فامتنع منه، فإن الحاكم يطلق عليه فى أصح القولين.

والثانى: يكرهه على أحد الأمرين. ولم يصرحوا هنا بتخيير القاضى بين الإجبار على أحدهما وبين مباشرته الطلاق.

والفرق: أن المرأة (لما) (?) تضررت فى هذه المدة شرعنا للحاكم المبادرة إلى زوال ضررها بالطلاق، (إذ) (?) لو جوزنا له ترك ذلك إلى الحبس ونحوه، لم يبق (طريق) (?) لزوال الضرر؛ لتماديه على الأذى ومصابرته للحبس.

مسألة:

255 - إذا هرب المديون من الحبس، فظفر به القاضى، فادعى أنه هرب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015