مسألة:

205 - إذا نذر التضحية بشاة أو قال: جعلتها أضحية، أو جعلت هذا المال للفقراء، ونحو ذلك مما لم يتعرض فيه للتفرقة - كانت ولاية التفرقة له بخلاف الوقف، وإن كان الملك قد زال فى الموضعين فإن النظر يكون فيه للحاكم على أصح الأوجه.

والفرق: أن تفرقة عين المال المتقرب (به) (?) بالنذر له أصل فى الشرع، وهو الزكاة، فرددنا النذر إليه، بخلاف الوقف.

مسألة:

206 - إذا لزمه إعتاق رقبة فى ذمته فنذر أن يعتق العبد الفلانى (عنه) (?)، فالمنصوص، وقول الجمهور: أنه يتعين. بخلاف ما لو نذر صرف زكاته إلى معينين من الأصناف، فإنهم لا يتعينون عند الأكثرين، كذا قاله الرافعى فى كتاب الإيلاء. وفرق بقوة العتق.

مسألة:

207 - إذا نذر الاعتكاف فى المسجد الحرام أو مسجد المدينة (أو الأقصى) (?) - تعين على الصحيح، إلا أن المسجد الحرام يقوم مقام مسجد المدينة، وهما يقومان مقام الأقصى. وإن نذر (الاعتكاف) (?) فى مسجد غير المساجد الثلاثة، لم يتعين فى أصح الوجهين. كما لو عينه بالصلاة. كذا قاله الرافعى (?) فى باب الاعتكاف.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015