إذا علمت ذلك - فلو عين للجهاد جهة، قال ابن القاص (?): إنها تتعين؛ لاختلاف الجهات. وقال أبو زيد المروزي (?): لا. بل يكفيه أن يجاهد في جهة أسهل وأقرب منها. وقال الشيخ أبو عليٍّ (?): لا يتعين، لكن يجب أن تكون التي يجاهد فيها كالمعينة في المسافة، والمئونة. قال الرافعي: وهذا أبيح وأعدل. وهذا التفصيل الذي رجحه في الجهاد لم يذكره في نذر الاعتكاف بالكلية.
ولعلَّ الفرق: أن (نذر العبادة في المساجد الثلاثة متعلق بالبقعة، وبقاع هذه المساجد الثلاثة تتفاوت في الفضيلة، فلم يقم غير الأفضل مقامه. بخلاف الجهاد، فإنه لا تعلق له بالجهة، بل يدفع العدو وإقامة الكلمة، وهو حاصل في سائر الجهات) (?).
208 - إذا عيّن زمن الاعتكاف في نذره ففى تعينه وجهان، الصحيح: أنه يتعين، (حتى) (?) إذا تأخر عنه كان قضاءً، وإن قدمه لم يصح. ولو عين زمن الصدقة